Legal opinions

Legal opinion 21/10/1998

رأي استشاري رقم 28/1998

Number
28/1998
Date
21/10/1998
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
15/1998
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن الرسم البلدي المتوجب على الاعلانات التي تذاع او تعرض بواسطة التلفزيون

1-ان تحقق الرسم يتم بتاريخ اذاعة او عرض الاعلان بواسطة التلفزيون وهذا هو التاريخ الواجب اعتماده لتصفية الرسم. 2-شركات التلفزيون هي المسؤولة مباشرة عن تأدية هذا الرسم ، وفي حال تمنعها يمكن للمرجع الصالح ملاحقة هذه الشركات وتحصيل الغرامة والرسم. 3-يتوجب الرسم على الاعلانات عند عرضه فعليا دون ان يكون لمسألة الترخيص المعطى لوسيلة الاعلان اي تأثير على توجب الرسم.