الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 03/05/1995

رأي استشاري رقم 16/1995

الرقم
16/1995
التاريخ
03/05/1995
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
15/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الراي حول تبليغ التكليف الاضافي او اوامر الضم الى المكلف بصورة شخصية

ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية لا يتضمن نصاً يمكن اللجوء إليه لتبليغ المكلف في حال غيابه أو تمنعه عن استلام التبليغ . وكون بلدية بيروت خاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية فتطبق أحكام المادة 36 من هذا القانون لتبليغ المكلف التكليف الإضافي أو أوامر الضم.