استشارة قانونية 03/05/1995
رأي استشاري رقم 16/1995
- الرقم
- 16/1995
- التاريخ
- 03/05/1995
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 15/1995
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الراي حول تبليغ التكليف الاضافي او اوامر الضم الى المكلف بصورة شخصية
ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية لا يتضمن نصاً يمكن اللجوء إليه لتبليغ المكلف في حال غيابه أو تمنعه عن استلام التبليغ . وكون بلدية بيروت خاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية فتطبق أحكام المادة 36 من هذا القانون لتبليغ المكلف التكليف الإضافي أو أوامر الضم.