Legal opinions

Legal opinion 03/05/1995

رأي استشاري رقم 16/1995

Number
16/1995
Date
03/05/1995
Requested by
بلدية بيروت
File
15/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الراي حول تبليغ التكليف الاضافي او اوامر الضم الى المكلف بصورة شخصية

ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية لا يتضمن نصاً يمكن اللجوء إليه لتبليغ المكلف في حال غيابه أو تمنعه عن استلام التبليغ . وكون بلدية بيروت خاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية فتطبق أحكام المادة 36 من هذا القانون لتبليغ المكلف التكليف الإضافي أو أوامر الضم.