Legal opinion 03/05/1995
رأي استشاري رقم 16/1995
- Number
- 16/1995
- Date
- 03/05/1995
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 15/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الراي حول تبليغ التكليف الاضافي او اوامر الضم الى المكلف بصورة شخصية
ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية لا يتضمن نصاً يمكن اللجوء إليه لتبليغ المكلف في حال غيابه أو تمنعه عن استلام التبليغ . وكون بلدية بيروت خاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية فتطبق أحكام المادة 36 من هذا القانون لتبليغ المكلف التكليف الإضافي أو أوامر الضم.