الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 24/03/1970

رأي استشاري رقم 49/1970

الرقم
49/1970
التاريخ
24/03/1970
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
15/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 21 تاريخ 1968/1/26.

ان الغرامة تترتب قانوناً على الرسوم البلدية التي لم تسدد ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية بالنسبة لجداول التكليف الاضافي او امر الضم بالنسبة للتكاليف الاضافية او التكميلية.