استشارة قانونية 24/03/1970
رأي استشاري رقم 49/1970
- الرقم
- 49/1970
- التاريخ
- 24/03/1970
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 15/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 21 تاريخ 1968/1/26.
ان الغرامة تترتب قانوناً على الرسوم البلدية التي لم تسدد ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية بالنسبة لجداول التكليف الاضافي او امر الضم بالنسبة للتكاليف الاضافية او التكميلية.