Legal opinions

Legal opinion 24/03/1970

رأي استشاري رقم 49/1970

Number
49/1970
Date
24/03/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
15/1970
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 21 تاريخ 1968/1/26.

ان الغرامة تترتب قانوناً على الرسوم البلدية التي لم تسدد ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية بالنسبة لجداول التكليف الاضافي او امر الضم بالنسبة للتكاليف الاضافية او التكميلية.