Legal opinion 24/03/1970
رأي استشاري رقم 49/1970
- Number
- 49/1970
- Date
- 24/03/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 15/1970
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 21 تاريخ 1968/1/26.
ان الغرامة تترتب قانوناً على الرسوم البلدية التي لم تسدد ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية بالنسبة لجداول التكليف الاضافي او امر الضم بالنسبة للتكاليف الاضافية او التكميلية.