الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/03/1961

رأي استشاري رقم 126/1961

الرقم
126/1961
التاريخ
08/03/1961
بطلب من
بلدية بعلبك
الملف
15/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب محافظ البقاع ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز تخصيص قائمقام بعلبك بالتعويض المخصص أصلاً لرئيس بلدية بعلبك.

إن المادة 40 من قانون البلديات لا تنطبق على الوضع المبين في كتابكم المذكور باعتبار أنها وضعت أصلاً لتخصيص تعويض لرئيس البلدية المنتخب الذي تستغرق أعمال البلدية معظم أوقاته وليس للقائمقام المكلف بأعمال المجلس البلدي والذي هو موظف ويفترض بطبيعة عمله أن تستغرق كل أوقاته أثناء الدوام الرسمي.