Legal opinion 08/03/1961
رأي استشاري رقم 126/1961
- Number
- 126/1961
- Date
- 08/03/1961
- Requested by
- بلدية بعلبك
- File
- 15/1961
- Source
- Lebanese University
طلب محافظ البقاع ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز تخصيص قائمقام بعلبك بالتعويض المخصص أصلاً لرئيس بلدية بعلبك.
إن المادة 40 من قانون البلديات لا تنطبق على الوضع المبين في كتابكم المذكور باعتبار أنها وضعت أصلاً لتخصيص تعويض لرئيس البلدية المنتخب الذي تستغرق أعمال البلدية معظم أوقاته وليس للقائمقام المكلف بأعمال المجلس البلدي والذي هو موظف ويفترض بطبيعة عمله أن تستغرق كل أوقاته أثناء الدوام الرسمي.