استشارة قانونية 05/07/1962
رأي استشاري رقم 496/1962
- الرقم
- 496/1962
- التاريخ
- 05/07/1962
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 15/1962
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول الحل الواجب اعتماده في حال تقديم الكفالة النهائية من قبل المتعهد بعد انتهاء المهلة المحددة في دفتر الشروط.
إن مهلة تقديم الكفالة المحددة موضوعة أصلاً لمصلحة الادارة ويمكن للادارة أن تتنازل عنها اذا لم يحصل لها أي ضرر من جراء التأخير الحاصل وانه يعود لها ان تقدر ذلك على ضوء مصلحتها العامة ، وان قبض الكفالة النهائية من المتعهد بعد انقضاء المهلة المحددة يشكل تنازلاً ضمنياً عن اعتبار الملتزم ناكلاً.