Legal opinions

Legal opinion 05/07/1962

رأي استشاري رقم 496/1962

Number
496/1962
Date
05/07/1962
Requested by
__غير محدد
File
15/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الحل الواجب اعتماده في حال تقديم الكفالة النهائية من قبل المتعهد بعد انتهاء المهلة المحددة في دفتر الشروط.

إن مهلة تقديم الكفالة المحددة موضوعة أصلاً لمصلحة الادارة ويمكن للادارة أن تتنازل عنها اذا لم يحصل لها أي ضرر من جراء التأخير الحاصل وانه يعود لها ان تقدر ذلك على ضوء مصلحتها العامة ، وان قبض الكفالة النهائية من المتعهد بعد انقضاء المهلة المحددة يشكل تنازلاً ضمنياً عن اعتبار الملتزم ناكلاً.