Legal opinion 05/07/1962
رأي استشاري رقم 496/1962
- Number
- 496/1962
- Date
- 05/07/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 15/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الحل الواجب اعتماده في حال تقديم الكفالة النهائية من قبل المتعهد بعد انتهاء المهلة المحددة في دفتر الشروط.
إن مهلة تقديم الكفالة المحددة موضوعة أصلاً لمصلحة الادارة ويمكن للادارة أن تتنازل عنها اذا لم يحصل لها أي ضرر من جراء التأخير الحاصل وانه يعود لها ان تقدر ذلك على ضوء مصلحتها العامة ، وان قبض الكفالة النهائية من المتعهد بعد انقضاء المهلة المحددة يشكل تنازلاً ضمنياً عن اعتبار الملتزم ناكلاً.