الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 18/11/1963

رأي استشاري رقم 157/1963

الرقم
157/1963
التاريخ
18/11/1963
بطلب من
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
الملف
154/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في شأن تحديد المرجع الصالح لعقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

إن الفقرة د من المادة 6 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنشور بالمرسوم رقم 11985تاريخ 4 شباط سنة 1963 حصرت عقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة بمجلس الادارة دون سواه فلا يكون ، لأي مرجع آخر في المجلس حق عقد هذه الصفقات باستثناء ما ورد في الفقرتين 7 و8 من قانون انشائه.