Legal opinion 18/11/1963
رأي استشاري رقم 157/1963
- Number
- 157/1963
- Date
- 18/11/1963
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 154/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في شأن تحديد المرجع الصالح لعقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
إن الفقرة د من المادة 6 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنشور بالمرسوم رقم 11985تاريخ 4 شباط سنة 1963 حصرت عقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة بمجلس الادارة دون سواه فلا يكون ، لأي مرجع آخر في المجلس حق عقد هذه الصفقات باستثناء ما ورد في الفقرتين 7 و8 من قانون انشائه.