Legal opinions

Legal opinion 18/11/1963

رأي استشاري رقم 157/1963

Number
157/1963
Date
18/11/1963
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
154/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في شأن تحديد المرجع الصالح لعقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

إن الفقرة د من المادة 6 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنشور بالمرسوم رقم 11985تاريخ 4 شباط سنة 1963 حصرت عقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة بمجلس الادارة دون سواه فلا يكون ، لأي مرجع آخر في المجلس حق عقد هذه الصفقات باستثناء ما ورد في الفقرتين 7 و8 من قانون انشائه.