الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 14/10/1971

رأي استشاري رقم 152/1971

الرقم
152/1971
التاريخ
14/10/1971
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
الملف
157/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تفسير المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للبلديات وللمديرية العامة للتنظيم المدني.

ان رئيس الادارة المختصة في البلدية اي المجلس البلدي بوصفه الجهة الصالحة لعقد النفقة هو الجهة الصالحة لوضع السعر التقديري لصفقات اللوازم والاشغال وليس دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية في مديرية التنظيم المدني.