استشارة قانونية 14/10/1971
رأي استشاري رقم 152/1971
- الرقم
- 152/1971
- التاريخ
- 14/10/1971
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- الملف
- 157/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تفسير المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للبلديات وللمديرية العامة للتنظيم المدني.
ان رئيس الادارة المختصة في البلدية اي المجلس البلدي بوصفه الجهة الصالحة لعقد النفقة هو الجهة الصالحة لوضع السعر التقديري لصفقات اللوازم والاشغال وليس دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية في مديرية التنظيم المدني.