Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 152/1971

Number
152/1971
Date
14/10/1971
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
157/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للبلديات وللمديرية العامة للتنظيم المدني.

ان رئيس الادارة المختصة في البلدية اي المجلس البلدي بوصفه الجهة الصالحة لعقد النفقة هو الجهة الصالحة لوضع السعر التقديري لصفقات اللوازم والاشغال وليس دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية في مديرية التنظيم المدني.