استشارة قانونية 31/01/1967
رأي استشاري رقم 5/1967
- الرقم
- 5/1967
- التاريخ
- 31/01/1967
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 158/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في قضية رسم طابع.
ان قرار وزير المالية الصادر عن المرجع المختص ، يتضمن الاسعار المحددة رسمياً المنصوص عليها في المادة 8 من قانون رسم الطابع المالي فتكون المستندات خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي على أساس تحويل المبالغ الواردة فيها الى العملة اللبنانية وفقاً للسعر الحر ، أو وفقاً للسعر الرسمي المتعلق بالمعدلات الثابتة الموضوعة على أساس التحويل الرسمي للعملات الأجنبية.