الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 31/01/1967

رأي استشاري رقم 5/1967

الرقم
5/1967
التاريخ
31/01/1967
بطلب من
وزارة المالية
الملف
158/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في قضية رسم طابع.

ان قرار وزير المالية الصادر عن المرجع المختص ، يتضمن الاسعار المحددة رسمياً المنصوص عليها في المادة 8 من قانون رسم الطابع المالي فتكون المستندات خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي على أساس تحويل المبالغ الواردة فيها الى العملة اللبنانية وفقاً للسعر الحر ، أو وفقاً للسعر الرسمي المتعلق بالمعدلات الثابتة الموضوعة على أساس التحويل الرسمي للعملات الأجنبية.