Legal opinions

Legal opinion 31/01/1967

رأي استشاري رقم 5/1967

Number
5/1967
Date
31/01/1967
Requested by
وزارة المالية
File
158/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية رسم طابع.

ان قرار وزير المالية الصادر عن المرجع المختص ، يتضمن الاسعار المحددة رسمياً المنصوص عليها في المادة 8 من قانون رسم الطابع المالي فتكون المستندات خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي على أساس تحويل المبالغ الواردة فيها الى العملة اللبنانية وفقاً للسعر الحر ، أو وفقاً للسعر الرسمي المتعلق بالمعدلات الثابتة الموضوعة على أساس التحويل الرسمي للعملات الأجنبية.