الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 02/08/2000

رأي استشاري رقم 75/2000

الرقم
75/2000
التاريخ
02/08/2000
بطلب من
وزارة المالية
الملف
16/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب استرحام بخصوص تلزيم البطاقة الضريبية

انه اذا كان مبدأ ثبات السعر يعني أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أن يدلي بتغيير الثمن تجاه المتعاقد الآخر ، ويستطيع الطرفان الاتفاق على تعديل السعر ، إلا أنه في استدراج العروض الذي يطبق عليه مبادىء المناقصة من حيث اختيار المتعاقد ، من شأن تعديل السعر بعد التعاقد الاخلال في هذه المبادىء وفي الاهداف المتوخاة منها ، كما ان التعديل يستلزم لإتفاق الطرفين عليه - حدوث مستجدات تبرره ، الأمر الذي لم يثبت توفره عند تنفيذ العقد.