استشارة قانونية 02/08/2000
رأي استشاري رقم 75/2000
- الرقم
- 75/2000
- التاريخ
- 02/08/2000
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 16/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب استرحام بخصوص تلزيم البطاقة الضريبية
انه اذا كان مبدأ ثبات السعر يعني أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أن يدلي بتغيير الثمن تجاه المتعاقد الآخر ، ويستطيع الطرفان الاتفاق على تعديل السعر ، إلا أنه في استدراج العروض الذي يطبق عليه مبادىء المناقصة من حيث اختيار المتعاقد ، من شأن تعديل السعر بعد التعاقد الاخلال في هذه المبادىء وفي الاهداف المتوخاة منها ، كما ان التعديل يستلزم لإتفاق الطرفين عليه - حدوث مستجدات تبرره ، الأمر الذي لم يثبت توفره عند تنفيذ العقد.