Legal opinion 02/08/2000
رأي استشاري رقم 75/2000
- Number
- 75/2000
- Date
- 02/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 16/2000
- Source
- Lebanese University
طلب استرحام بخصوص تلزيم البطاقة الضريبية
انه اذا كان مبدأ ثبات السعر يعني أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أن يدلي بتغيير الثمن تجاه المتعاقد الآخر ، ويستطيع الطرفان الاتفاق على تعديل السعر ، إلا أنه في استدراج العروض الذي يطبق عليه مبادىء المناقصة من حيث اختيار المتعاقد ، من شأن تعديل السعر بعد التعاقد الاخلال في هذه المبادىء وفي الاهداف المتوخاة منها ، كما ان التعديل يستلزم لإتفاق الطرفين عليه - حدوث مستجدات تبرره ، الأمر الذي لم يثبت توفره عند تنفيذ العقد.