استشارة قانونية 18/03/1971
رأي استشاري رقم 44/1971
- الرقم
- 44/1971
- التاريخ
- 18/03/1971
- بطلب من
- بلدية بعلبك
- الملف
- 160/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي فيما اذا كان يجوز بعد صدور حكم مجلس الشورى وابلاغه من الرئيس المحكوم بإبطال انتخابه.
انه لا يحق لرئيس البلدية الذي أبطل انتخابه ممارسة الصلاحيات التي ينيطها القانون برئيس البلدية ومن ذلك الامر بصرف اموال البلدية كما لا يحق له تقاضي التعويضات المقررة لرئيس البلدية.