الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 18/03/1971

رأي استشاري رقم 44/1971

الرقم
44/1971
التاريخ
18/03/1971
بطلب من
بلدية بعلبك
الملف
160/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي فيما اذا كان يجوز بعد صدور حكم مجلس الشورى وابلاغه من الرئيس المحكوم بإبطال انتخابه.

انه لا يحق لرئيس البلدية الذي أبطل انتخابه ممارسة الصلاحيات التي ينيطها القانون برئيس البلدية ومن ذلك الامر بصرف اموال البلدية كما لا يحق له تقاضي التعويضات المقررة لرئيس البلدية.