Legal opinion 18/03/1971
رأي استشاري رقم 44/1971
- Number
- 44/1971
- Date
- 18/03/1971
- Requested by
- بلدية بعلبك
- File
- 160/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان يجوز بعد صدور حكم مجلس الشورى وابلاغه من الرئيس المحكوم بإبطال انتخابه.
انه لا يحق لرئيس البلدية الذي أبطل انتخابه ممارسة الصلاحيات التي ينيطها القانون برئيس البلدية ومن ذلك الامر بصرف اموال البلدية كما لا يحق له تقاضي التعويضات المقررة لرئيس البلدية.