Legal opinions

Legal opinion 18/03/1971

رأي استشاري رقم 44/1971

Number
44/1971
Date
18/03/1971
Requested by
بلدية بعلبك
File
160/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كان يجوز بعد صدور حكم مجلس الشورى وابلاغه من الرئيس المحكوم بإبطال انتخابه.

انه لا يحق لرئيس البلدية الذي أبطل انتخابه ممارسة الصلاحيات التي ينيطها القانون برئيس البلدية ومن ذلك الامر بصرف اموال البلدية كما لا يحق له تقاضي التعويضات المقررة لرئيس البلدية.