استشارة قانونية 09/03/1965
رأي استشاري رقم 164/1965
- الرقم
- 164/1965
- التاريخ
- 09/03/1965
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 161/1965
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 53 تاريخ 65/2/18 الرامي إلى شراء المواد اللازمة لورش بلدية طرابلس لعام 1965.
1- إن ورود اسم العارض أو أية إشارة مميزة على الغلاف الخارجي هو مخالف لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16 المتعلق بنظام المناقصات. 2- إنه ينبغي لفت نظر الادارة إلى وجوب رد غلاف الاسعار دون فضه عندما تقرر رفض العرض. 3- إن المادة 39 من نظام المناقصات قضت بأنه "إذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد ، فلا يؤخذ بعرضه إلاَّ إذا كان السعر المعروض ينقص على الأقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري" (فإن الاسعار التقديرية هي 112 ل.ل. للمازوت و8،10،25 ل.ل. للقساطل). وإنه والحالة هذه يكون تلزيم المازوت والقساطل السنترفوجية مخالفاً للاصول.