Legal opinions

Legal opinion 09/03/1965

رأي استشاري رقم 164/1965

Number
164/1965
Date
09/03/1965
Requested by
وزارة الداخلية
File
161/1965
Source
Lebanese University

قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 53 تاريخ 65/2/18 الرامي إلى شراء المواد اللازمة لورش بلدية طرابلس لعام 1965.

1- إن ورود اسم العارض أو أية إشارة مميزة على الغلاف الخارجي هو مخالف لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16 المتعلق بنظام المناقصات. 2- إنه ينبغي لفت نظر الادارة إلى وجوب رد غلاف الاسعار دون فضه عندما تقرر رفض العرض. 3- إن المادة 39 من نظام المناقصات قضت بأنه "إذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد ، فلا يؤخذ بعرضه إلاَّ إذا كان السعر المعروض ينقص على الأقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري" (فإن الاسعار التقديرية هي 112 ل.ل. للمازوت و8،10،25 ل.ل. للقساطل). وإنه والحالة هذه يكون تلزيم المازوت والقساطل السنترفوجية مخالفاً للاصول.