استشارة قانونية 14/10/1971
رأي استشاري رقم 151/1971
- الرقم
- 151/1971
- التاريخ
- 14/10/1971
- بطلب من
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- الملف
- 161/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول مشروع تلزيم الحديقة العامة في فرن الشباك.
ان عبارة "بدون اي طلب" الواردة في الكفالة موضوع الخلاف لا تعني مطلقاً التجديد الحكمي لمدة الضمان بل هي تلحق او تتعلق بالدفع النقدي لقيمة الضمان عند حلول الاجل اي ان المصرف يتعهد بالدفع نقداً عند حلول الاجل بدون اي طلب اذا لم يتبلغ اعفاءه من الكفالة في حال وقوع الضرر خلال المدة المضمونة والكفالة الجديدة تعني كفالة بالمبلغ المستحق اذا لم يجر الدفع نقداً وليس كفالة بمدة جديدة.