Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 151/1971

Number
151/1971
Date
14/10/1971
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
161/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مشروع تلزيم الحديقة العامة في فرن الشباك.

ان عبارة "بدون اي طلب" الواردة في الكفالة موضوع الخلاف لا تعني مطلقاً التجديد الحكمي لمدة الضمان بل هي تلحق او تتعلق بالدفع النقدي لقيمة الضمان عند حلول الاجل اي ان المصرف يتعهد بالدفع نقداً عند حلول الاجل بدون اي طلب اذا لم يتبلغ اعفاءه من الكفالة في حال وقوع الضرر خلال المدة المضمونة والكفالة الجديدة تعني كفالة بالمبلغ المستحق اذا لم يجر الدفع نقداً وليس كفالة بمدة جديدة.