الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/11/1968

رأي استشاري رقم 152/1968

الرقم
152/1968
التاريخ
09/11/1968
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
162/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول المرجع الصالح للتصديق على موازنة البلدية.

ان اعداد الموازنة البلدية منوط بالسلطة التنفيذية لديها ، المتمثلة برئيس البلدية ، وان درس الموازنة واقرارها منوط بالمجلس البلدي الذي يخضع قراره في هذا الشأن لتصديق القائمقام. انه اذا كان رئيس البلدية قد عرض مشروع الموازنة البلدية على المجلس البلدي قبل بدء شهر تشرين الاول من السنة ، وتأخر المجلس عن البت بهذه الموازنة الى ما بعد 31 كانون الأول ، فان حق المجلس بالبت بالموازنة ينتهي ويعرض رئيس البلدية المشروع - كما وضعه - على المحافظ للنظر في التصديق عليه بحالته هذه.