Legal opinion 09/11/1968
رأي استشاري رقم 152/1968
- Number
- 152/1968
- Date
- 09/11/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 162/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح للتصديق على موازنة البلدية.
ان اعداد الموازنة البلدية منوط بالسلطة التنفيذية لديها ، المتمثلة برئيس البلدية ، وان درس الموازنة واقرارها منوط بالمجلس البلدي الذي يخضع قراره في هذا الشأن لتصديق القائمقام. انه اذا كان رئيس البلدية قد عرض مشروع الموازنة البلدية على المجلس البلدي قبل بدء شهر تشرين الاول من السنة ، وتأخر المجلس عن البت بهذه الموازنة الى ما بعد 31 كانون الأول ، فان حق المجلس بالبت بالموازنة ينتهي ويعرض رئيس البلدية المشروع - كما وضعه - على المحافظ للنظر في التصديق عليه بحالته هذه.