استشارة قانونية 10/01/1968
رأي استشاري رقم 1/1968
- الرقم
- 1/1968
- التاريخ
- 10/01/1968
- بطلب من
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- الملف
- 166/1967
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في التوقيفات العشرية واستبدالها بكفالة مصرفية.
ان المشترع اللبناني قد ساوى بين الكفالة النقدية والكفالة المصرفية في المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية فيصبح بالتالي بوسع الكفالة المصرفية ان تؤمن الغرض المفترض في التوقيفات العشرية. لهذه الأسباب يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للأشغال وذلك ضمن شروط معينة على الادارات العامة ان تفرضها في دفاتر الشروط الخاصة.