الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 10/01/1968

رأي استشاري رقم 1/1968

الرقم
1/1968
التاريخ
10/01/1968
بطلب من
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
الملف
166/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في التوقيفات العشرية واستبدالها بكفالة مصرفية.

ان المشترع اللبناني قد ساوى بين الكفالة النقدية والكفالة المصرفية في المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية فيصبح بالتالي بوسع الكفالة المصرفية ان تؤمن الغرض المفترض في التوقيفات العشرية. لهذه الأسباب يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للأشغال وذلك ضمن شروط معينة على الادارات العامة ان تفرضها في دفاتر الشروط الخاصة.