Legal opinions

Legal opinion 10/01/1968

رأي استشاري رقم 1/1968

Number
1/1968
Date
10/01/1968
Requested by
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
File
166/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في التوقيفات العشرية واستبدالها بكفالة مصرفية.

ان المشترع اللبناني قد ساوى بين الكفالة النقدية والكفالة المصرفية في المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية فيصبح بالتالي بوسع الكفالة المصرفية ان تؤمن الغرض المفترض في التوقيفات العشرية. لهذه الأسباب يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للأشغال وذلك ضمن شروط معينة على الادارات العامة ان تفرضها في دفاتر الشروط الخاصة.