Legal opinion 10/01/1968
رأي استشاري رقم 1/1968
- Number
- 1/1968
- Date
- 10/01/1968
- Requested by
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- File
- 166/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في التوقيفات العشرية واستبدالها بكفالة مصرفية.
ان المشترع اللبناني قد ساوى بين الكفالة النقدية والكفالة المصرفية في المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية فيصبح بالتالي بوسع الكفالة المصرفية ان تؤمن الغرض المفترض في التوقيفات العشرية. لهذه الأسباب يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للأشغال وذلك ضمن شروط معينة على الادارات العامة ان تفرضها في دفاتر الشروط الخاصة.