استشارة قانونية 10/01/1968
رأي استشاري رقم 6/1968
- الرقم
- 6/1968
- التاريخ
- 10/01/1968
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 169/1967
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تحصيل الاموال المتأخر تحصيلها في بلدية بيروت.
انه يحق للمجلس البلدي صاحب السلطة التقريرية ان يقسط الرسوم المترتبة عن السنين السابقة لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/68 ولمدة ثلاث سنوات على الاكثر. وانه يقتضي لتطبيق ذلك وضع اصول عامة وموحدة من قبل المجلس البلدي تشمل جميع المكلفين الذي يطلبون تقسيط الرسوم المترتبة عليهم دون استثناء.