Legal opinions

Legal opinion 10/01/1968

رأي استشاري رقم 6/1968

Number
6/1968
Date
10/01/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
169/1967
Source
Lebanese University

تحصيل الاموال المتأخر تحصيلها في بلدية بيروت.

انه يحق للمجلس البلدي صاحب السلطة التقريرية ان يقسط الرسوم المترتبة عن السنين السابقة لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/68 ولمدة ثلاث سنوات على الاكثر. وانه يقتضي لتطبيق ذلك وضع اصول عامة وموحدة من قبل المجلس البلدي تشمل جميع المكلفين الذي يطلبون تقسيط الرسوم المترتبة عليهم دون استثناء.