Legal opinion 10/01/1968
رأي استشاري رقم 6/1968
- Number
- 6/1968
- Date
- 10/01/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 169/1967
- Source
- Lebanese University
تحصيل الاموال المتأخر تحصيلها في بلدية بيروت.
انه يحق للمجلس البلدي صاحب السلطة التقريرية ان يقسط الرسوم المترتبة عن السنين السابقة لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/68 ولمدة ثلاث سنوات على الاكثر. وانه يقتضي لتطبيق ذلك وضع اصول عامة وموحدة من قبل المجلس البلدي تشمل جميع المكلفين الذي يطلبون تقسيط الرسوم المترتبة عليهم دون استثناء.