الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 07/12/1982

رأي استشاري رقم 35/1982

الرقم
35/1982
التاريخ
07/12/1982
بطلب من
وزارة العدل
الملف
17/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي بشأن تلزيم احراج عرمتى

1-ان مدة الالتزام التي تنتهي بحسب دفتر الشروط في 30/6/1976 قد انقضت ، الامر الذي يجعل البحث في اعطاء رخصة استثمار غير وارد اصلا. 2-بالنسبة لكميات الحطب المقطوعة والموجودة على ارض الاحراج فانها تعتبر ملكا للبلدية ولا يجوز للملتزم الواقعي التصرف بها. 3-بالنسبة لكميات الحطب التي قطعها الملتزم الواقعي وتصرف بها فانه يقتضي ، على سبيل التسوية ، اجراء محاسبة بينه وبين البلدية بشأنها بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية تضم رئيس دائرة احراج الجنوب وممثلا عن البلدية وآخر عن الملتزم الواقعي.