Legal opinion 07/12/1982
رأي استشاري رقم 35/1982
- Number
- 35/1982
- Date
- 07/12/1982
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 17/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تلزيم احراج عرمتى
1-ان مدة الالتزام التي تنتهي بحسب دفتر الشروط في 30/6/1976 قد انقضت ، الامر الذي يجعل البحث في اعطاء رخصة استثمار غير وارد اصلا. 2-بالنسبة لكميات الحطب المقطوعة والموجودة على ارض الاحراج فانها تعتبر ملكا للبلدية ولا يجوز للملتزم الواقعي التصرف بها. 3-بالنسبة لكميات الحطب التي قطعها الملتزم الواقعي وتصرف بها فانه يقتضي ، على سبيل التسوية ، اجراء محاسبة بينه وبين البلدية بشأنها بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية تضم رئيس دائرة احراج الجنوب وممثلا عن البلدية وآخر عن الملتزم الواقعي.