استشارة قانونية 13/03/1964
رأي استشاري رقم 26/1964
- الرقم
- 26/1964
- التاريخ
- 13/03/1964
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 173/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي حول حق المرجع الصالح للبت في الصفقة في إجراء تعديلات على محضر التلزيم المنظم من قبل لجنة المناقصة (طلب اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 131 تاريخ 1963/8/24).
إنه لا يكون المرجع الصالح للبت في الصفقة رئيساً تسلسلياً للجنة التلزيم كي يحق له تصحيح الاخطاء التي قد ترتكبها اللجنة المذكورة ، إذ أن صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة تنحصر فقط بتصديق أو عدم تصديق نتيجة المناقصة ، ولا يرد على ذلك بأن المادة 144 أوردت كلمة "البت في الصفقة" ، لأن الفقرة الأخيرة من هذه المادة حصرت معنى البت بالتصديق ولا يمكن أن يعني التصديق صلاحية تصحيح الاخطاء التي قد تكون ارتكبتها لجنة التلزيم.