Legal opinions

Legal opinion 13/03/1964

رأي استشاري رقم 26/1964

Number
26/1964
Date
13/03/1964
Requested by
وزارة المالية
File
173/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول حق المرجع الصالح للبت في الصفقة في إجراء تعديلات على محضر التلزيم المنظم من قبل لجنة المناقصة (طلب اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 131 تاريخ 1963/8/24).

إنه لا يكون المرجع الصالح للبت في الصفقة رئيساً تسلسلياً للجنة التلزيم كي يحق له تصحيح الاخطاء التي قد ترتكبها اللجنة المذكورة ، إذ أن صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة تنحصر فقط بتصديق أو عدم تصديق نتيجة المناقصة ، ولا يرد على ذلك بأن المادة 144 أوردت كلمة "البت في الصفقة" ، لأن الفقرة الأخيرة من هذه المادة حصرت معنى البت بالتصديق ولا يمكن أن يعني التصديق صلاحية تصحيح الاخطاء التي قد تكون ارتكبتها لجنة التلزيم.