الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 04/11/1971

رأي استشاري رقم 177/1971

الرقم
177/1971
التاريخ
04/11/1971
بطلب من
وزارة المالية
الملف
175/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول توجب رسم التعمير على شركة لبنانية معتبرة بمقتضى احكام قانون تملك الاجانب غير لبنانية.

ان اعتبار الشركة غير لبنانية بمقتضى احكام المادة 2 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 يبقى قائماً لاستنفاد جميع المفاعيل المترتبة على هذا الاعتبار فتعتبر غير لبنانية عند دفع الرسوم وتبقى هذه الصفة ملازمة لها عند استيفاء رسوم الفراغ بمعنى انها تعتبر غير لبنانية وتخضع لرسم التعمير.