Legal opinion 04/11/1971
رأي استشاري رقم 177/1971
- Number
- 177/1971
- Date
- 04/11/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 175/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توجب رسم التعمير على شركة لبنانية معتبرة بمقتضى احكام قانون تملك الاجانب غير لبنانية.
ان اعتبار الشركة غير لبنانية بمقتضى احكام المادة 2 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 يبقى قائماً لاستنفاد جميع المفاعيل المترتبة على هذا الاعتبار فتعتبر غير لبنانية عند دفع الرسوم وتبقى هذه الصفة ملازمة لها عند استيفاء رسوم الفراغ بمعنى انها تعتبر غير لبنانية وتخضع لرسم التعمير.