الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 31/03/1980

رأي استشاري رقم 192/1980

الرقم
192/1980
التاريخ
31/03/1980
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
176/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

خمس اتفاقيات بالتراضي لاستئجار شاحنات عمومية

1-ان بلدية بيروت باعتبارها خاضعة لقانون المحاسبة العمومية وتطبيقا لاحكام المادة 151 من هذا القانون يكون المرجع الصالح لعقد النفقات بموجب بيان او فاتورة هو رئيس الوحدة المختصة في البلدية الذي يعينه المحافظ. 2-ان التعرفة المحددة من المجلس البلدي ليست التعرفة المقصودة بالمادة 151 المذكورة يستتبع عدم جواز اجراء مثل هذه النفقات بموجب بيان او فاتورة لعدم توفر الشروط القانونية والمادية اللازمة لطبيعة التعرفة.