Legal opinions

Legal opinion 31/03/1980

رأي استشاري رقم 192/1980

Number
192/1980
Date
31/03/1980
Requested by
بلدية بيروت
File
176/1980
Source
Lebanese University

خمس اتفاقيات بالتراضي لاستئجار شاحنات عمومية

1-ان بلدية بيروت باعتبارها خاضعة لقانون المحاسبة العمومية وتطبيقا لاحكام المادة 151 من هذا القانون يكون المرجع الصالح لعقد النفقات بموجب بيان او فاتورة هو رئيس الوحدة المختصة في البلدية الذي يعينه المحافظ. 2-ان التعرفة المحددة من المجلس البلدي ليست التعرفة المقصودة بالمادة 151 المذكورة يستتبع عدم جواز اجراء مثل هذه النفقات بموجب بيان او فاتورة لعدم توفر الشروط القانونية والمادية اللازمة لطبيعة التعرفة.