Legal opinion 31/03/1980
رأي استشاري رقم 192/1980
- Number
- 192/1980
- Date
- 31/03/1980
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 176/1980
- Source
- Lebanese University
خمس اتفاقيات بالتراضي لاستئجار شاحنات عمومية
1-ان بلدية بيروت باعتبارها خاضعة لقانون المحاسبة العمومية وتطبيقا لاحكام المادة 151 من هذا القانون يكون المرجع الصالح لعقد النفقات بموجب بيان او فاتورة هو رئيس الوحدة المختصة في البلدية الذي يعينه المحافظ. 2-ان التعرفة المحددة من المجلس البلدي ليست التعرفة المقصودة بالمادة 151 المذكورة يستتبع عدم جواز اجراء مثل هذه النفقات بموجب بيان او فاتورة لعدم توفر الشروط القانونية والمادية اللازمة لطبيعة التعرفة.