استشارة قانونية 12/01/1968
رأي استشاري رقم 12/1968
- الرقم
- 12/1968
- التاريخ
- 12/01/1968
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 177/1967
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول تحديد المرجع المختص بدرس الاعتراضات والبت فيها الوارد ذكره في الفصل الثاني من الباب التاسع من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 المتعلق بالرسوم البلدية.
1- ان المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على الرسوم البلدية هو المرجع الذي أصدر أمر القبض بفرض هذه الرسوم وهو بهذا يكون رئيس الوحدة المختصة بالنسبة للرسوم التي تفرض بموجب امر قبض واما بالنسبة للرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف فيكون المرجع الذي ابرمها اي رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه. 2- انه اذا كانت الرسوم والعلاوات تفرض لحساب جميع البلديات او في خارج النطاق البلدي فينظر بامر الاعتراض رئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.