الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/01/1968

رأي استشاري رقم 12/1968

الرقم
12/1968
التاريخ
12/01/1968
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
177/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول تحديد المرجع المختص بدرس الاعتراضات والبت فيها الوارد ذكره في الفصل الثاني من الباب التاسع من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 المتعلق بالرسوم البلدية.

1- ان المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على الرسوم البلدية هو المرجع الذي أصدر أمر القبض بفرض هذه الرسوم وهو بهذا يكون رئيس الوحدة المختصة بالنسبة للرسوم التي تفرض بموجب امر قبض واما بالنسبة للرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف فيكون المرجع الذي ابرمها اي رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه. 2- انه اذا كانت الرسوم والعلاوات تفرض لحساب جميع البلديات او في خارج النطاق البلدي فينظر بامر الاعتراض رئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.