Legal opinion 12/01/1968
رأي استشاري رقم 12/1968
- Number
- 12/1968
- Date
- 12/01/1968
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 177/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تحديد المرجع المختص بدرس الاعتراضات والبت فيها الوارد ذكره في الفصل الثاني من الباب التاسع من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 المتعلق بالرسوم البلدية.
1- ان المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على الرسوم البلدية هو المرجع الذي أصدر أمر القبض بفرض هذه الرسوم وهو بهذا يكون رئيس الوحدة المختصة بالنسبة للرسوم التي تفرض بموجب امر قبض واما بالنسبة للرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف فيكون المرجع الذي ابرمها اي رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه. 2- انه اذا كانت الرسوم والعلاوات تفرض لحساب جميع البلديات او في خارج النطاق البلدي فينظر بامر الاعتراض رئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.