الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/01/1968

رأي استشاري رقم 13/1968

الرقم
13/1968
التاريخ
12/01/1968
بطلب من
وزارة الدفاع الوطني
الملف
178/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول تعويض فرق راتب اختصاص في الجيش.

ان قانون الموظفين العام نص على ان "يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة " فيكون العسكريون من غير الضباط خاضعين للأحكام القانونية والنظامية اللاحقة دون اي حق مكتسب بالنسبة للاحكام السابقة . وانه يترتب على هذا ان حق العسكريين بتعويض فرق الراتب المنصوص عليه في المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 1955/1/29 قد انتهى ولم يعد بالامكان متابعة دفعه اليهم.