استشارة قانونية 12/01/1968
رأي استشاري رقم 13/1968
- الرقم
- 13/1968
- التاريخ
- 12/01/1968
- بطلب من
- وزارة الدفاع الوطني
- الملف
- 178/1967
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول تعويض فرق راتب اختصاص في الجيش.
ان قانون الموظفين العام نص على ان "يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة " فيكون العسكريون من غير الضباط خاضعين للأحكام القانونية والنظامية اللاحقة دون اي حق مكتسب بالنسبة للاحكام السابقة . وانه يترتب على هذا ان حق العسكريين بتعويض فرق الراتب المنصوص عليه في المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 1955/1/29 قد انتهى ولم يعد بالامكان متابعة دفعه اليهم.