Legal opinion 12/01/1968
رأي استشاري رقم 13/1968
- Number
- 13/1968
- Date
- 12/01/1968
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 178/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تعويض فرق راتب اختصاص في الجيش.
ان قانون الموظفين العام نص على ان "يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة " فيكون العسكريون من غير الضباط خاضعين للأحكام القانونية والنظامية اللاحقة دون اي حق مكتسب بالنسبة للاحكام السابقة . وانه يترتب على هذا ان حق العسكريين بتعويض فرق الراتب المنصوص عليه في المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 1955/1/29 قد انتهى ولم يعد بالامكان متابعة دفعه اليهم.