استشارة قانونية 26/01/1968
رأي استشاري رقم 21/1968
- الرقم
- 21/1968
- التاريخ
- 26/01/1968
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 179/1967
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول اعفاء بعض موظفي السفارة البريطانية من الغرامات المترتبة عن عدم تسديد الرسوم البلدية في اوقاتها.
ان التكليف بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية مقرر على موظفين يعملون في السفارة البريطانية وليس على هذه السفارة وان هؤلاء الموظفين ليسوا من عداد موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية المتمتعين بالاعفاء من الرسم المذكور وفقاً لأحكام المادة 80 من قانون الرسوم البلدية فيترتب على هذا انه اذا تأخر هؤلاء الموظفون في تأدية الرسم بعد مطالبتهم به وفقاً للأصول فانهم يتعرضون للغرامة المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية وانه اذا لم يحصل هذا التأخير على النحو المذكور فانه لا يمكن ترتيب الغرامة المذكورة عليهم بحقهم.