Legal opinions

Legal opinion 26/01/1968

رأي استشاري رقم 21/1968

Number
21/1968
Date
26/01/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
179/1967
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول اعفاء بعض موظفي السفارة البريطانية من الغرامات المترتبة عن عدم تسديد الرسوم البلدية في اوقاتها.

ان التكليف بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية مقرر على موظفين يعملون في السفارة البريطانية وليس على هذه السفارة وان هؤلاء الموظفين ليسوا من عداد موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية المتمتعين بالاعفاء من الرسم المذكور وفقاً لأحكام المادة 80 من قانون الرسوم البلدية فيترتب على هذا انه اذا تأخر هؤلاء الموظفون في تأدية الرسم بعد مطالبتهم به وفقاً للأصول فانهم يتعرضون للغرامة المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم البلدية وانه اذا لم يحصل هذا التأخير على النحو المذكور فانه لا يمكن ترتيب الغرامة المذكورة عليهم بحقهم.