استشارة قانونية 24/12/1959
رأي استشاري رقم 415/1959
- الرقم
- 415/1959
- التاريخ
- 24/12/1959
- بطلب من
- مكتب الحرير
- الملف
- 18/1959
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب الرأي فيما اذا كانت المادة الاولى من قانون 4 كانون الثاني سنة 1945 القاضية بدفع الرواتب المخصصة في مطلع الشهر ، تطبق على موظفي مكتب الحرير الدائمين منهم والمتعاقدين.
إنه يلاحظ ان المادة الاولى من قانون 4 كانون الثاني 1945 تنص على أن "تؤدى في أول كل شهر الرواتب والمخصصات" والتعويضات الشهرية التي لها صفة الراتب ويطبق هذا التدبير على جميع الموظفين "والعمال الذي يتقاضون رواتب وأجور شهرية من خزينة الدولة ..." فيكون نطاق تطبيق هذه الاحكام خارجاً عن نطاق المؤسسات العامة ، ومنها مكتب الحرير ، بالنظر للشخصية المعنوية وللاستقلال المالي اللذين تتمتع بهما واللذين يميزان بين خزينتها وبين خزينة الدولة.