Legal opinions

Legal opinion 24/12/1959

رأي استشاري رقم 415/1959

Number
415/1959
Date
24/12/1959
Requested by
مكتب الحرير
File
18/1959
Source
Lebanese University

طلب الرأي فيما اذا كانت المادة الاولى من قانون 4 كانون الثاني سنة 1945 القاضية بدفع الرواتب المخصصة في مطلع الشهر ، تطبق على موظفي مكتب الحرير الدائمين منهم والمتعاقدين.

إنه يلاحظ ان المادة الاولى من قانون 4 كانون الثاني 1945 تنص على أن "تؤدى في أول كل شهر الرواتب والمخصصات" والتعويضات الشهرية التي لها صفة الراتب ويطبق هذا التدبير على جميع الموظفين "والعمال الذي يتقاضون رواتب وأجور شهرية من خزينة الدولة ..." فيكون نطاق تطبيق هذه الاحكام خارجاً عن نطاق المؤسسات العامة ، ومنها مكتب الحرير ، بالنظر للشخصية المعنوية وللاستقلال المالي اللذين تتمتع بهما واللذين يميزان بين خزينتها وبين خزينة الدولة.