الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 24/03/2000

رأي استشاري رقم 33/2000

الرقم
33/2000
التاريخ
24/03/2000
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
الملف
18/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمن سبق له وتقاضى تعويض نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي عن عشرين سنة

انه يجب اعتبار التعويض الذي تقاضاه المستخدمون عن عشرين سنة بمثابة سلفة على تعويض الصرف واحتساب عدد سنوات خدمتهم عن كامل المدة التي عملوا بها في المركز منذ دخولهم الوظيفة.