استشارة قانونية 24/03/2000
رأي استشاري رقم 33/2000
- الرقم
- 33/2000
- التاريخ
- 24/03/2000
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
- الملف
- 18/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمن سبق له وتقاضى تعويض نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي عن عشرين سنة
انه يجب اعتبار التعويض الذي تقاضاه المستخدمون عن عشرين سنة بمثابة سلفة على تعويض الصرف واحتساب عدد سنوات خدمتهم عن كامل المدة التي عملوا بها في المركز منذ دخولهم الوظيفة.