Legal opinions

Legal opinion 24/03/2000

رأي استشاري رقم 33/2000

Number
33/2000
Date
24/03/2000
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
File
18/2000
Source
Lebanese University

كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمن سبق له وتقاضى تعويض نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي عن عشرين سنة

انه يجب اعتبار التعويض الذي تقاضاه المستخدمون عن عشرين سنة بمثابة سلفة على تعويض الصرف واحتساب عدد سنوات خدمتهم عن كامل المدة التي عملوا بها في المركز منذ دخولهم الوظيفة.