Legal opinion 24/03/2000
رأي استشاري رقم 33/2000
- Number
- 33/2000
- Date
- 24/03/2000
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
- File
- 18/2000
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمن سبق له وتقاضى تعويض نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي عن عشرين سنة
انه يجب اعتبار التعويض الذي تقاضاه المستخدمون عن عشرين سنة بمثابة سلفة على تعويض الصرف واحتساب عدد سنوات خدمتهم عن كامل المدة التي عملوا بها في المركز منذ دخولهم الوظيفة.