استشارة قانونية 04/05/1994
رأي استشاري رقم 22/1994
- الرقم
- 22/1994
- التاريخ
- 04/05/1994
- بطلب من
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- الملف
- 18/1994
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب الرأي حول مدى توجب اصدار مرسوم لتصديق مقايضة عقارية في بلدية جونية
انه لا لزوم لاستصدار مرسوم لتصديق عقد المقايضة وبالتالي لتطبيق احكام المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 المتعلق بأملاك الدولة الخاصة بالنظر لوجود نص خاص في قانون البلديات بشأن المقايضة هي المادة 74 التي يتبين منها ان رئيس البلدية هو الذي يجري المقايضة العقارية باسم البلدية بعد ان يكون قد صدر قرار عن المجلس البلدي بإجرائها وصدق من قبل سلطة الوصاية.