Legal opinion 04/05/1994
رأي استشاري رقم 22/1994
- Number
- 22/1994
- Date
- 04/05/1994
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 18/1994
- Source
- Lebanese University
طلب الرأي حول مدى توجب اصدار مرسوم لتصديق مقايضة عقارية في بلدية جونية
انه لا لزوم لاستصدار مرسوم لتصديق عقد المقايضة وبالتالي لتطبيق احكام المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 المتعلق بأملاك الدولة الخاصة بالنظر لوجود نص خاص في قانون البلديات بشأن المقايضة هي المادة 74 التي يتبين منها ان رئيس البلدية هو الذي يجري المقايضة العقارية باسم البلدية بعد ان يكون قد صدر قرار عن المجلس البلدي بإجرائها وصدق من قبل سلطة الوصاية.