Legal opinions

Legal opinion 04/05/1994

رأي استشاري رقم 22/1994

Number
22/1994
Date
04/05/1994
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
18/1994
Source
Lebanese University

طلب الرأي حول مدى توجب اصدار مرسوم لتصديق مقايضة عقارية في بلدية جونية

انه لا لزوم لاستصدار مرسوم لتصديق عقد المقايضة وبالتالي لتطبيق احكام المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 المتعلق بأملاك الدولة الخاصة بالنظر لوجود نص خاص في قانون البلديات بشأن المقايضة هي المادة 74 التي يتبين منها ان رئيس البلدية هو الذي يجري المقايضة العقارية باسم البلدية بعد ان يكون قد صدر قرار عن المجلس البلدي بإجرائها وصدق من قبل سلطة الوصاية.