الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 15/03/1961

رأي استشاري رقم 137/1961

الرقم
137/1961
التاريخ
15/03/1961
بطلب من
وزارة المالية
الملف
18/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب وقف تنفيذ قرار الديوان النهائي رقم 17/ر.ق تاريخ 1960/2/29.

إنه من الناحية القانونية ان قرارات الديوان النهائية تصبح قابلة التنفيذ بعد تبلغها الى اصحاب العلاقة والى وزارة المالية عملاً بأحكام المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1959/6/12 ، كما ان طلب المراجعة امام مجلس الشورى ليس من شأنه ان يوقف التنفيذ الا اذا قرر المجلس العكس كما يتبين من نص المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/6/12.